الأنظمة

نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة :الهيئة المستقلة للانتخاب 0 المجلس:مجلس مفوضي ال…
  3. المادة 3أ- تسري احكام هذا النظام على من يعين في اي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة بمن في ذلك الموظفون بعقود 0 ب- يقر المجلس بناء على تنسيب الامين العام سنويا جدول تشكيل…
  4. المادة 4يقسم موظفو الهيئة الى :- أ?-موظفين دائمين : وهم الذين يعينون بوظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة 0 ب?-موظفين بعقود : وهم الذين يعينون بموجب عقود للقيام باعمال…
  5. المادة 5أ- تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية اربعة من موظفي الهيئة من الفئة الاولى ويسمي احدهم نائبا للرئيس 0 ب- تجتمع ال…
  6. المادة 6تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ?-التنسيب للرئيس بما يلي :- 1-تعيين الموظفين والمستخدمين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وانهاء خدماتهم وفقا ل…
  7. المادة 7يكون سلم درجات الوظائف في الهيئة للفئات الاولى والثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة السنوية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0
  8. المادة 8أ- يستحق الموظف علاوة غلاء معيشة شهرية وعلاوة عائلية شهرية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0 ب- يمنح الموظف العلاوات المبينة ادناه بنسبة من الراتب الاساسي بموجب تعليمات ي…
  9. المادة 9أ- للمجلس بناء على تنسيب الامين العام وفي حالات خاصة ، تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات براتب يزيد على الراتب المحدد بموجب هذا النظام او تعديل راتبه المعين بموج…
  10. المادة 10أ- يشترط في الموظف في الهيئة بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في قانونها ، ان يتفرغ كليا للعمل في الهيئة ولا يجوز له القيام باي عمل آخر خارجها الا بموافقة المجلس الخطية …
  11. المادة 11أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الهيئة ، للرئيس طلب تكليف اي موظف للعمل في الهيئة بدوام كلي او جزئي على ان يتقاضى راتبه وعلاواته من الجهة المعين فيه…
  12. المادة 12أ- يوقع الموفد في بعثة او دورة وكفيله عقد الايفاد المعتمد من المجلس لدى الكاتب العدل وعليهما الالتزام بالشروط الواردة فيه وباحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 …
  13. المادة 13أ- تحدد اسس وشروط انتقاء الموظفين وتعيينهم في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ب- يقدم طلب التعيين في الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض وتدرج فيه البيا…
  14. المادة 14يجوز تعيين مستخدمين باجور يومية في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
  15. المادة 15للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من المفوضين في الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0
  16. المادة 16في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء و…
  17. المادة 17تطبق احكام نظام التأمين الصحي المدني المعمول به على موظفي الهيئة 0
  18. المادة 18تطبق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به على موظفي الهيئة 0
  19. المادة 19يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0