الأنظمة
نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة :الهيئة المستقلة للانتخاب 0 المجلس:مجلس مفوضي ال…
- المادة 3أ- تسري احكام هذا النظام على من يعين في اي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة بمن في ذلك الموظفون بعقود 0 ب- يقر المجلس بناء على تنسيب الامين العام سنويا جدول تشكيل…
- المادة 4يقسم موظفو الهيئة الى :- أ?-موظفين دائمين : وهم الذين يعينون بوظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة 0 ب?-موظفين بعقود : وهم الذين يعينون بموجب عقود للقيام باعمال…
- المادة 5أ- تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية اربعة من موظفي الهيئة من الفئة الاولى ويسمي احدهم نائبا للرئيس 0 ب- تجتمع ال…
- المادة 6تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ?-التنسيب للرئيس بما يلي :- 1-تعيين الموظفين والمستخدمين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وانهاء خدماتهم وفقا ل…
- المادة 7يكون سلم درجات الوظائف في الهيئة للفئات الاولى والثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة السنوية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0
- المادة 8أ- يستحق الموظف علاوة غلاء معيشة شهرية وعلاوة عائلية شهرية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0 ب- يمنح الموظف العلاوات المبينة ادناه بنسبة من الراتب الاساسي بموجب تعليمات ي…
- المادة 9أ- للمجلس بناء على تنسيب الامين العام وفي حالات خاصة ، تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات براتب يزيد على الراتب المحدد بموجب هذا النظام او تعديل راتبه المعين بموج…
- المادة 10أ- يشترط في الموظف في الهيئة بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في قانونها ، ان يتفرغ كليا للعمل في الهيئة ولا يجوز له القيام باي عمل آخر خارجها الا بموافقة المجلس الخطية …
- المادة 11أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الهيئة ، للرئيس طلب تكليف اي موظف للعمل في الهيئة بدوام كلي او جزئي على ان يتقاضى راتبه وعلاواته من الجهة المعين فيه…
- المادة 12أ- يوقع الموفد في بعثة او دورة وكفيله عقد الايفاد المعتمد من المجلس لدى الكاتب العدل وعليهما الالتزام بالشروط الواردة فيه وباحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 …
- المادة 13أ- تحدد اسس وشروط انتقاء الموظفين وتعيينهم في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ب- يقدم طلب التعيين في الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض وتدرج فيه البيا…
- المادة 14يجوز تعيين مستخدمين باجور يومية في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
- المادة 15للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من المفوضين في الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0
- المادة 16في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء و…
- المادة 17تطبق احكام نظام التأمين الصحي المدني المعمول به على موظفي الهيئة 0
- المادة 18تطبق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به على موظفي الهيئة 0
- المادة 19يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0