المادة 4 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012
يقسم موظفو الهيئة الى :-
أ?-موظفين دائمين : وهم الذين يعينون بوظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة 0 ب?-موظفين بعقود : وهم الذين يعينون بموجب عقود للقيام باعمال ومهام تتميز بالخبرة والاختصاص في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة او في وظائف مؤقتة على حساب المشاريع او على شواغر الموظفين المنفكين مؤقتا عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة دون راتب وعلاوات وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026