المادة 5 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012

أ- تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية اربعة من موظفي الهيئة من الفئة الاولى ويسمي احدهم نائبا للرئيس 0 ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ تنسيباتها وقراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا 0 ج- يعين الامين العام احد موظفي الهيئة امين سر للجنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة