المادة 6 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ?-التنسيب للرئيس بما يلي :- 1-تعيين الموظفين والمستخدمين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 2-تعيين الموظفين بموجب عقود على ان تراعى الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام 0 3-ايفاد الموظفين في البعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة او خارجها وفق تعليمات الايفاد الصادرة عن المجلس 0 ب?-اعداد اسس تقييم اداء الموظفين ورفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس لاقرارها 0 ج?-اجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين ولهذه الغاية لها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص او تشكيل لجنة خاصة 0 د- اي مهام يكلفها بها المجلس او الرئيس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة