المادة 7 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012
يكون سلم درجات الوظائف في الهيئة للفئات الاولى والثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة السنوية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026