المادة 8 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012

أ- يستحق الموظف علاوة غلاء معيشة شهرية وعلاوة عائلية شهرية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0 ب- يمنح الموظف العلاوات المبينة ادناه بنسبة من الراتب الاساسي بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الامين العام وتوصية اللجنة :- 1-علاوة فنية 0 2-علاوة اشرافية 0 3-علاوة هيئة ( مؤسسة ) 0 ج- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح الموظف علاوة اضافية بنسبة من الراتب الاساسي 0 د- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح الموظف حوافز او مكافآت مادية او معنوية وفقا لما يراه مناسبا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة