المادة 3 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012
أ- تسري احكام هذا النظام على من يعين في اي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة بمن في ذلك الموظفون بعقود 0
ب- يقر المجلس بناء على تنسيب الامين العام سنويا جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026