المادة 3 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012

أ- تسري احكام هذا النظام على من يعين في اي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة بمن في ذلك الموظفون بعقود 0 ب- يقر المجلس بناء على تنسيب الامين العام سنويا جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة