المادة 2 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة :الهيئة المستقلة للانتخاب 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس :رئيس المجلس 0 الامين العام :امين عام الهيئة 0 اللجنة :لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب احكام هذا النظام 0 الموظف :الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة والموظف المعين بموجب عقد ولا يشمل ذلك من يتقاضى اجرا يوميا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة